الجزيري / الغروي / مازح
306
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
مبحث بيع الحبوب بأجناسها وبغير أجناسها من الأصناف الستة المذكورة في الحديث المتقدم بيع البر بالبر ، والشعير بالشعير ، وقد قاس الأئمة ( 1 ) على هذين النوعين غيرهما من أنواع الحبوب على
--> « 294 » وسائل الشيعة 12 / 434 . « 295 » وسائل الشيعة 12 / 434 .